الشيخ محمد إسحاق الفياض

215

تعاليق مبسوطة

12 - لبس الخف والجورب ( مسألة 248 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ( 1 ) ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط ( 2 ) ولا بأس بلبسهما للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ،

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 1 .